آخر الأخبار

خبير القانون الدولي عثمان عبد الله هاشم حول قضية السودان ضد الإمارات (1)

  • حكم محكمة العدل الدولية ملزم للجميع ونهائي وغير قابل للإستئناف
  • القضية تتعلق بمشاركة الإمارات في الإبادة الجماعية للمساليت
  • الدعم الذي قدمته الإمارات للمليشيا هو المحرك الرئيسي لجريمة الإبادة الجماعية
  •  تناقض واضح في ترجمة ورقة الوفد الإماراتي
  • مرافعة الوفد الإماراتي ضعيفة وتفتقر للنواحي والأسباب القانونية
  •  المحكمة تتحفظ على رد الوفد الإماراتي عن أسباب تحفظها على إختصاص المحكمة

حوار : التاج عثمان
يتابع الملايين من السودانيين بإهتمام وترقب قضية حكومة السودان ضد الإمارات والتي تنظر فيها حاليا محكمة العدل الدولية بلاهاي الهولندية.. فما هي الحيثيات المحورية لهذه الدعوى القضائية الشهيرة؟.. ومن هم الخبراء القانونيين الدوليين الذين يترافعون عن السودان؟ .. وبماذا وصف قضاة المحكمة رد الوفد الإماراتي على الوثائق والمستندات والأدلة التي قدمها السودان للمحكمة؟.. وهل تتجه المؤشرات الأولية للقضية في صالح السودان؟.. (أصداء سودانية) توجهت بهذه الأسئلة وغيرها للأستاذ عثمان عبد الله هاشم المحامي الخبير في القانون الدولي عبر هذا الحوار
*أولا نريد التعرف على محكمة العدل الدولية؟


ــ تتبع محكمة العدل الدولية إلى أجهزة الأمم المتحدة الستة، ومعلوم ان منظمة الأمم المتحدة هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1945م بعد الحرب العالمية الثانية، وحدد ميثاقها الغاية من تأسيسها بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين.. والمقر الرئيسي للأمم المتحدة هو مدينة نيويورك، ولها مكاتب في كل من: (جنيف ــ نيروبي ــ فيينا ــ لاهاي).. وعدد أعضاء المنظمة 193 عضوا يمثلون دول العالم المختلفة.. وتتكون الأمم المتحدة من 6 أجهزة رئيسية، هي: (الجمعية العامة ــ مجلس الأمن ــ المجلس الاقتصادي والإجتماعي ــ مجلس الوصاية ــ محكمة العدل الدولية ــ الأمانة العامة)، ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز الوحيد من بين الستة أجهزة غير موجودة في نيويورك.. وتعد محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتخذ من قصر السلام بلاهاي بهولندا مقرا لها، وتأسست عام 1945م، ومهمتها الفصل في النزاعات القانونية التي تنشب بين دول العالم الأعضاء وفق أحكام القانون الدولي.. كما تمارس وظيفة إستشارية بإصدار الفتاوي التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة المختلفة.. وتتكون المحكمة من 15 قاضيا من جنسيات مختلفة تنتخبهم الجمعية العامة لمجلس الأمن لمدة 9 سنوات.. واللغة الرسمية لها هما الإنجليزية والفرنسية.
*ما الفرق بين إختصاصات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؟
ــ محكمة العدل الدولية مختصة للفصل في النزاعات بين الدول، بينما المحكمة الجنائية الدولية تختص في نظر الشكاوى المقدمة ضد الأفراد ورؤساء الدول في حالة إرتكابهم جرائم إبادة جماعية، او جرائم ضد الإنسانية، او جرائم حرب، وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية في العام 1998، وبدأت عملها في العام 2001.. وسبق ان قدم السودان لها شكوى ضد حاكم الإمارات محمد بن زايد، وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، وعبد الله حمدوك، ثلاتها ما زالت قيد النظر.. وسبق للإمارات ان قدمت مذكرة تحفظ في العام 2005 على موضوع محاكمتها امام المحكمة الجناية الدولية.
*هل تعتبر الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف المتنازعة؟
ــ أجل، يعتبر حكمها نهائي غير قابل للإستئناف.
وما طبيعة الإجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة إمتناع أحد الطرفين المتنازعين تنفيذ حكم المحكمة الصادر ضدها؟
ــ في حالة إمتناع أحد المتقاضين القيام بما يفرضه عليها الحكم فيحق للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن والذي يصدر قرارا بشأن ذلك والتدابير التي يجب إتخاذها لتنفيذ الحكم.
*نعود لقضيتنا المحورية في هذا الحوار.. ما طبيعة القضية المقدمة من السودان ضد الإمارات؟
ــ القضية المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات تتعلق بالإبادة الجماعية لقبيلة المساليت السودانية، وهذه الجريمة شُرعت وفقا لإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والإتفاقية المذكورة أنشئت لمنع الإبادة الجماعية، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منعا لتكرار فظائع مثل هذه الجريمة المروعة.. وتتكون إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من 19 مادة.
*ما هو تعريف القانون الدولي لجريمة الإبادة الجماعية؟
ــ وفقا للمادة الثانية من الإتفاقية فإن جريمة الإبادة الجماعية تتمثل في أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية، او أثنية، او عنصرية، او دينية، بصفتها المتمثلة في الآتي:
قتل أعضاء من الجماعة ــ إلحاق أذى جسدي او روحي خطير بأعضاء الجماعة ــ إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا ــ فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة ــ نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى)
وجاء في المادة الثالثة من الإتفاقية: (يعاقب على أفعال الإبادة الجماعية ــ التآمر على إرتكاب الإبادة الجماعية ــ التحريض المباشر والعلني على إرتكاب الإبادة الجماعية ــ الإشتراك في الإبادة الجماعية)
*وهل ينطبق ما ذكرته سلفا على القضية التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات؟
ــ أجل، فقد تقدم السودان بدعوى قضائية ضد دولة الإمارات امام محكمة العدل الدولية لإخلالها بإلتزاماتها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها لسنة 1948 والتي ارتكبت من قبل قوات الدعم السريع تجاه قبيلة المساليت في غرب السودان، وإتهام الإمارات بأنها من قدم الدعم المباشر العسكري والمالي والسياسي لقوات الدعم السريع، وكان الدعم واسع النطاق ومستمر، ومثل القوة الدافعة والداعمة لجريمة الإبادى الجماعية وأعمال الإغتصاب الممنهج كسلاح حرب، وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البني التحتية، وإنتهاك حقوق الإنسان.
*ما طبيعة الحيثيات التي قدمها الوفد القانوني السوداني لمحكمة العدل الدولية حول هذا الخصوص؟
ــ أوضح رئيس وفد الحكومة السودانية معاوية عثمان وزير العدل في مستهل الجلسة بان الدعم الذي قدمته الإمارات هو المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية، وكل الجرائم الأخرى تكون الإمارات مسئولة عنها وشريكة في إرتكابها.. وطلب رئيس الوفد السوداني في ختام حديثه إلزام المحكمة للإمارات بوقف هذا الدعم وتعويض ضحايا الحرب.. كما تقدم مندوب السودان بطلب بان تقوم المحكمة بتدابير مؤقتة لمنع الإمارات من إرتكاب جميع الأفعال التي تدعم مليشيا الدعم السريع لوقف أعمال القتل ومنع إستمرار الجرائم التي ترتكبها.
الحلقة القادمة
ــ من هم المحامين الدوليين الذين وكلتهم حكومة السودان لمتابعة القضية؟
ــ ماذا تعني سرعة إستجابة محكمة العدل الدولية لمذكرة الدعوى المقدمة من الوفد السوداني؟
ــ بماذا وصفت المحكمة رد الوفد الإماراتي على التهم التي طرحها الوفد السوداني؟