لتقنين أوضاعهم.. الرئيس المصري يُجيز قانون اللجوء

أصداء سودانية – وكالات
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قانونا للجوء الأجانب إلى مصر بهدف تقنين أوضاعهم وتنظيم حقوقهم والتزاماتهم.
وبحسب قرار السيسي فإنه مع “عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء كما تسري أحكامه على كل من اكتسب صفة لاجئ قبل العمل بأحكام القانون”.
وأقر البرلمان المصري في 19 نوفمبر الماضي على مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد الذي قدمته الحكومة بهدف تقنين أوضاع اللاجئين، ووضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية.
ويتضمن القانون الجديد تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع لمجلس الوزراء، وتتولى الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، وجمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعدادهم لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ووفقا لذلك يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل للبلاد بطريقة مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل بطريقة غير مشروعة، مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان، بحيث تكون الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
ويلزم القانون كل من دخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، بأن يتقدم طواعية بطلبه إلى ( اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين) في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ دخوله، و يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويمنح اللاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كـله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
ويحظر القانون قبول طلب اللجوء إذا توافرت في صاحبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وحال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ويتيح القانون الجديد إسقاط وصف اللاجئ، وإبعاد صاحبه فوراً عن البلاد إذا كان قد اكُتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.